القائمة الرئيسية

الصفحات

التامينات الاجتماعية لعمليات المقاولات


التامينات الاجتماعية عن عملية المقاولات:
1  )  ألزمت المادة ( 209 ) من القرار 554/2007 المقاول بالاشتراك عن كل عملية مقاولات و سداد الاشتراكات المستحقة عنها .
2  )  لذا  يتقدم المقاول لمكتب التأمينات الواقع غي نطاقه المقاولة و بحوزته المستندات الآتية :
أ  ـ  خطاب من جهة الإسناد يفيد إسناد العملية إلي المقاول و موضح به البيانات الكاملة للمقاولة .
 ب  ـ  صورة طبق أصل من عقد المقاولة و مدون عليها صورة طبق الأصل و معتمدة  بخاتم
  جهة الإسناد ، أو أي مستند أخر من المستندات التي تحل محل العقد .
 ج ـ  صورة طبق الأصل من مقايسة الإعمال و معتمدة صورة طبق الأصل  .
3 ) يتوجه مباشرة إلي مدير المكتب  الذي يؤشر علي العقد وارد و اشتراكات علي أن يكون ذلك بتاريخ ، ثم يتوجه إلي الشئون الإدارية  لتسجيل المستندات التي بحوزته بدفتر الوارد و الحصول علي رقم وارد بتاريخ ، ويقوم مختص الوارد بالشئون الإدارية بتسليم المستندات إلي مختص الاشتراكات الجديدة الذي يوقع علي سجل الوارد بالاستلام .
4 ) يقوم مختص الاشتراكات بفحص المستندات المقدمة من المقاول و إتباع الأتي : ـ
    أ ) التأكد من مكان المقاولة يقع داخل النطاق الجغرافي للمكتب .
   ب ) التأكد من  سلامة المستندات المقدمة اعتمادها من جهة الإسناد صورة طبق الأصل و استيقائها المعلومان اللازمة ، وتطابق العقد مع المقايسة ، و وضوح نوع وطبيعة الأعمال بالمقايسة.
   ج ) يقوم بتحديد نسبة الاشتراكات التي تتطابق مع طبيعة الأعمال بالمقايسة استنادا
      واسترشادا بنسب الاشتراكات الواردة  بجدول ( 8 ) و المرفق القرار 554/2007 .
    نسبة الاشتراكات = نسبة الأجور من جدول ( 8 ) X       حصة صاحب العمل ( 18% )    
د )  و يقوم بتحرير استمارة بدء الاشتراك  (   نموذج رقم [ 217 ] المرفق بالقرار الوزاري
             554/2007  ص 264 )، مع مراعاة الإرشادات المرفقة بالنموذج و هي : ـ
      * في حالة عدم وجود نسبة أجور للعملية المعروضة علي المكتب بالجدول رقم ( 8 ) يتبع المكتب الآتي :
ـ  تحديد نسبة أجور مؤقتة استرشادا لأقرب عملية مشابهة بالجدول .
        ـ  اتخاذ إجراءات عرض العملية علي اللجنة الفنية وفقا لاختصاصها المحدد بالمادة ( 216 ) من القرار .
ـ  إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود القرار .
و يوقع ثم   يعرض المستندات و النسبة علي رئيس قسم المعلومات الذي يقوم بفحص المستندات و النسبة  و يوقع .
     د ) ثم يقوم بعرض المستندات علي مراجع الاشتراكات للتأكد من صحة النسبة المعطاة و يقوم بالتوقيع  .
   ه )  يقوم مختص الاشتراكات بعرض الملف علي مدير المكتب لاعتماده و يوقع .
   و ) يقوم مختص الاشتراكات بتسجيله علي الحاسب عن مختص التسجيل الآلي من خلال الرقم التأميني  لكل من المقاول و جهة الإسناد و بيانات المقاولة  ثم المراجعة الآلية من قسم المراجعة ، و عند تأكيده علي الحاسب، و هنا يحصل الملف علي رقم آلي للمقاولة يتعامل المقاول به عند السداد و خلافه .
ز ) يقوم مختص الاشتراكات بتسليم  المقاول أو من ينوب عنه سواء بتوكيل رسمي أو بتفويض  نسخة من استمارة بدء الاشتراك  و الموضح بها نسبة الاشتراكات المستحقة علي أن يتم التوقيع بالاستلام و يكون التوقيع بالاسم الكامل للمستلم و تاريخ الاستلام  ، و ذلك مهما بسب : ـ
من تاريخ توقيع المقاول أو من فوضه أو وكله يتم احتساب مدة الثلاثين يوما كمهلة للمقاول لتقديم طلب اعتراض علي نسبة الاشتراكات و إلا أصبحت النسبة نهائية ،

 وذلك تطبيقا و التزاما بما جاء في الشطر الثاني من  المادة رقم ( 217 ) في القرار الوزاري 554/2007 كما يلي :
              و في حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب اعتراض  يفيد ذلك  للمكتب المختص خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الإخطار ، و إلا أصبحت النسبة نهائية . وفي حالة تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص  بعرض العملية علي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة ( 215 ) لإبداء الرأي وفقا لاختصاصها المحدد في البند ( 3 ) مادة ( 216 ) و علي المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده .
ح ) في نهاية كل يوم عمل تسلم الملفات إلي وحدة الحفظ  بعد التوقيع بالاستلام .
هل كان المقال مفيداً؟:

تعليقات

المحتويات