القائمة الرئيسية

الصفحات

التامينات الاجتماعية فى المقاولات وكيفيه حسابها

سلسله من الموضوعات الحصرية لمدونة محاسب مقاولات 

تاتى العديد من الرسائل الى المدونة تطلب معلومات وشرح للتامينات الاجتماعية فى المقاولات وقد قمنا بالاعتماد على شرح للاستاذ طارق عرفه لعمل هذه المقاله  وتبسيط الشرح بقدر الامكان واذ انا فى مدونة محاسب مقاولات محترف نسعى الى نقل خبرتنا ونقلها للمحاسبين عن طريق التخصص فى كل ما يفيد محاسب المقاولات وما يرتبط به من علوم ومعرفه 

التامينات الاجتماعية فى المقاولات

التامينات الاجتماعية فى نشاط المقاولات وكيفيه حسابها

اولا الصعوبات التى تقابل  تطبيق نظام التامين العادى  فى المقاولات
1-سرعة دوران العمالة وعدم العمل كامل الشهر الامر الذى يتعذر معه تقديم اخطار اشتراك شهرى حيث ان بعض العماله تعمل فترة لا تتجاوز بضعه ايام واخرى قد تكون اسابيع 
2- احتياج العمل فى بعض مراحله الى عماله كثيفه وفى مراحل اخرى عماله اقل الامر الذى يصعب من تقديم اخطارات الاشتراك والانهاء وهو الامر الذى جعل من المهم البحث عن صيغه تلبى احتياجات هذا القطاع والعماله التى تعمل به 
اهم القوانين التامين الاجتماعى المطبقة فى جمهورية مصر العربية 
1- قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 75 (جارى تعديل القانون )
2- قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنه 75
3- قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال رقم 108 لسنه 76
4-  قانون التامين الاجتماعى للعاملين فى الخارج رقم 50 لسنه 78
5- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنه 80
ملحوظة هامة   الاستقطاعات من الاجور بسبب الجزاء الادارى او الغرامات  او خصم ساعات التاخير لا تعتبر تخفيض للاجرويتعين تحصيل الاشتراكات على اساس الاجر الاجمالى دون اى تخفيض
تتكون المعادلة التى يتم على اساسها حساب حصه صاحب العمل فى اشتراكات التامين الاجتماعى  فى العمليات التى يتم التعاقد عليها عن اصحاب الاجور الحكمية (عمال المقاولات وغيرهم ) من ثلاثه عناصر هم
أ‌-عملية المقاولة 
ب‌-نسبة الاجور (حسب نوع المقاولة  قد تكون مقاولة عامة او مقاولة صرف صحى او تشطيبات او ديكور او كهرباء ) كما بالجدول رقم 8 الوارد بالقرارالوزارى رقم 554 لسنه 2007 وتعديلاته
ج-نسبة الاشتراك فى التامين 18%  وهى تتكون من ( 15% تامين الشيخوخة والعجز +3% تامين اصابة العمل )
اى تتحدد حصة صاحب العمل المقاول عن اشتراكات التامين الاجتماعى وفقا للمعادلة التالية
قيمة الاعمال المنفذة خلال الفترة * نسبة الاجور الخاصة بالعملية الواردة بالجدول رقم 8 *نسبة الاشتراكملحوظة  قيمة الاعمال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة حيث ان التامينات يتم احتسابها قبل الضريبه على القيمة المضافه بمعنى انه اذا كانت قيمة الاعمال المنفذه شامله ضريبة  القيمة المضافه فاننا نقوم بالرجوع لاصل القيمة بدون ضريبه ومن ثم احتساب التامينات 
مثال اذا كانت الاعمال خاصة بانشاء مبنى ادارى فاننا نجد انه بالرجوع الى الجدول رقم 8 ان نسبة الاجور الخاصة بالمبنى الادارى 12% لذا تكون التامينات المستحقة على المقاولة تساوى قيمة الاعمال المنجزة بالمستخلص خلال الفترة *12% نسبة الاجور الخاصة بالمبنى الادارى *18% نسبة الاشتراكاو تحسب بطريقة اخرىنسبة الاشتراك 12%*18%=2.16%التامينات المستحقة = الاعمال خلال الفترة *2.16%
جدول رقم 8 هو تقدير للاجور فى اعمال المقاولات  حكمى لاجور العمالة المؤقتة (اصحاب الاجور الحكمية ) فى عمليات المقاولات تم اعداده  بواسطة لجنه متخصصة من المهندسين مشكلة بمعرفة وزير التامينات
ملحوظة  تنخفض نسبة الاجور كلما كانت قيمة المواد الخام الداخلة فى التوريد  مرتفعه القيمة وتزداد هذه النسبة كلما انخفضت قيمة التوريد للمواد الخام وزيادة المصنعية
هل تتطلب الاعمال المنفذة تحديد اكثر من نسبة
تتطلب الاعمال المتعددة تحديد اكثر من نسبة وذلك اما لانها
1- اعمال غير متكاملة فمثلا قد يتولى مقاول تنفيذ هيكل خرسانى واعمال البناء معا فيتم تحديد نسبة الاجور الحكمية من واقع الجدول رقم 8 كما يلى 14% خرسانة مع توريد جميع المكونات +17% اعمال بناء مع التوريد
2- اعمال متكاملة من بداية المشروع الى نهايته ولكن تختلف طبيعه الاعمال المنفذة داخلها ويتم تحديد اكثر من نسبة لهذه الاعمال وفقا لطبعتهافمثلا فى حال انشاء محطة كهرباء كمشروع متكامل وبه عدة اعمال متعلقة بانشاءات مدنية توريد وتركيب محولات كهرباء وغيرها الاعمال الخاصة بعملية انشاء المحطة فتكون نسبة الاجور الحكمية لهذه الاعمال من واقع الاجور الحكمية ما يلى
1- اعمال انشاءات مدنية للمحطات بانواعها تبلغ نسبة الاجور الحكمية فيها 12%
2- اعمال محطات توليد الكهرباء للمحطات بانواعها مع التوريد تبلغ نسبة الاجور الحكمية فيها 5%
3- اعمال الاجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية كاجهزة القياس والتحكم واجهزة الانذار والحاسبات الالية نسبة الاجور الحكمية فيها 3%فى حالة عدم وضوح النسبة بالجدول يتم تحديد نسبة مؤقتة من المكتب المختص بتحصيل الاشتراكات المستحقة ويتم عرضها على اللجنة الفنية للمقاولات بالمركز الرئيسى لصندوق التامين الاجتماعى لتحديد نسبة لهذه الاعمال

هل كان المقال مفيداً؟:

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. سبة الاشتراك الثابته 18.25% تم تعديلها من 18% الي 18.25%

    ردحذف
    الردود
    1. دي علي العقود الجديدة بس ولا علي كله

      حذف

إرسال تعليق

المحتويات