القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار رقم 19 لسنه 2002 بخصوص تامينات عمليات المقاولات

وزير التأمينات والشئون الإجتماعية 
 رقم 19 لسنة 2002 
(قطاع التأمينات) 
بشأن بعض الأحكام الخاصة بعمليات المقاولات ( )
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 
     بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
     وعلى قرار وزير التامينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى اتباعها ،
     وعلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ،
     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 14/4/2002 ،
     
قـــرر
( المادة الأولى ) 
     يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه ومؤمنا عليهم وفقاً للإجراءات الواردة بالقرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه ، طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة على أساس الأجور الحكمية المحددة بالجدول رقم (2) المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه ، وذلك من حصته فى الإشتراكات الشهرية عن هؤلاء العمال المسددة وفقاً لأحكام القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه  .

( المادة الثانية ) 
     يقدم طلب الاسترداد إلى المكتب المشترك فيه عن هؤلاء العمال وفقاً للقرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ، ويرفق به :
1 – بيان بعمليات المقاولات الجارى تنفيذها وما تم تنفيذه فعلاً خلال المدة المقدم عنها طلب الاسترداد معتمداً من مكتب المقاولات المختص موضحاً به :
المكتب الصادر منه البيان .
رقم الاشتراك عن العمليه .
اسم العملية .
تاريخ بداية العملية .
تاريخ نهاية العملية .
نوع الأعمال المنفذة وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه وقيمة كل منها .
نوع العمالة المستخدمة .
2 – بيان بالعمالة المراد استرداد ما تم سدادة من حصة صاحب العمل فى اشتراكات الأجور الحكمية الخاصة بهم يتضمن :
الرقم التأمينى .
الاسم .
المهنية .
مستوى المهارة وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه .
تاريخ الالتحاق لدى المنشأة .
تاريخ انتهاء الخدمة بالمنشأة .

( المادة الثالثة )
     يقوم المكتب المشترك فيه عن العمالة وفقاً للقرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه بالآتى :
1 – مطابقة بيان العمالة المرفق بالطلب على بيانات المنشأة بالمكتب مع التأكد من أنها من المهن الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه .
2 – التأكد من ملاءمة مهن العمالة مع الأعمال المنفذة .
3 – تحديد الأجور الحكمية للعمالة التى تم استخدامها فى تنفيذ الأعمال خلال فترة المحاسبة .
4 – تحديد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات المطلوب استردادها ويتم استنزالها من حساب المنشأة . 

( المادة االرابعة )
     ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .
وزيرة
التأمينات والشئون الإجتماعية
  " دكتورة / آمينة الجندى"

هل كان المقال مفيداً؟:

تعليقات

المحتويات