ما هى خطابات الضمان وما دورها في نشاط المقاولات
اولا تعريف خطاب الضمان أو الكفالة letter of guarantee
تعرف خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه (وهو هنا يكون شركة المقاولات) يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها( الجهة التى تقوم باسناد المشروع لشركة المقاولات) في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الاستحقاق المبين بخطاب الضمان بمعنى ان البنك يلتزم امام الجهة المالكة الصادر لصالحها خطاب الضمان بان يؤدى الى تلك الجهة قيمة الخطاب فى حاله مطالبتها به وذلك دون اى معوقات حتى لو رفضت شركة المقاولات
و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : -
1- أنه تعهد وكفاله صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته
2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق
3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة
4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير
5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق
6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد
7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق
8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية
9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً
و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات.
*** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان "
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419).
و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً .
و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات .
خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :
حيث يمكن تقسيم خطابات الضمان الى عدة انواع وهى
1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND)
و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديرهو سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي.
2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE)
و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته
3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE
بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب
4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها.
5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول
تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية
أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :
الطرف الأول : العميل
و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
الطرف الثاني : المستفيد
و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان
الطرف الثالث : المصرف
و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان
علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :
تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية
علاقة العميل بالمصرف :
عتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان
علاقة المصرف بالمستفيد :
متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد
غطاء خطابات الضمان:
يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي :
غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع
غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها .
ا-غطاء كامل
عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان
ب-غطاء جزئي
من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن
كيفية أصدار خطاب الضمان
يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان
بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام
و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟
في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان
××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )
××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان
في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان
××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان
××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )
في حالة دفع البنك قيمة الضمان لعدم إلتزام من جانب الشركة
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع )
في حالة عدم وجود غطاء نقدي مقدم من العميل للبنك مع دفع البنك قيمة الضمان لعدم التزام من جانب الشركة
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/البنك
في حالة دفع البنك قيمة الضمان مع الرجوع على كفيل يكفل العميل في حالة عدم السداد مع عدم وجود غطاء
××× من حـ/احتياطي طوارئ
××× إلى حـ/الكفيل (دائنون)
تعليقات
إرسال تعليق